ملحق 2
قائمة بالسلع غير المؤهلة
1- المشروبات الكحولية.
2- التبغ سواء كان مصنع أو خام ومخلفاته.
3- التبغ المصنع (سواء كان يحتوي على بدائل للتبغ من عدمه).
4- المواد المشعة وأي مواد مشابهة.
5- اللؤلؤ والأحجار الكريمة والشبه كريمة المصنعة وغير المصنعة.
6- المفاعلات النووية أو أي أجزاء منها وقطع غيارها. والمواد غير المشعة للمفاعلات النووية (اخراطيش للمفاعلات).
7- المجوهرات من الذهب، ومعادن الفضة والبلاتين (باستثناء الساعات وعلب الساعات) وسلع الذهب والفضة (شاملة الأحجار الكريمة).
8- الذهب غير النقدي (الذهب الخام والمركز).
9- الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى.
10- المنتجات التي يشكل تصنيعها خطراً على البيئة.
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
اتفاق قرض
تم إبرام اتفاق القرض الماثل (المشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق") في يوم................ الموافق............... بين جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد بـ "المقترض") وبنك التنمية الإفريقي (المشار إليه فيما بعد بـ "البنك").
1- حيث إن المقترض قد طلب من البنك المساعدة في تمويل المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المشار إليه فيما بعد بـ "البرنامج" على النحو الموصوف في الملحق (1) من هذا الاتفاق) من خلال تقديم قرض للمقترض بالقيمة المحددة أدناه,
2- وحيث إن البرنامج سيدعم جهود المقترض في تحسين الحوكمة الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة الخاص به,
3- وحيث إن المقترض تعهد بتنفيذ البرنامج,
4- وحيث إن وزارة التعاون الدولي في دولة المقترض ستكون هي جهة تنفيذ البرنامج,
5- وحيث إن البنك قد وافق, بناءً على ما تقدم, وضمن أمور أخرى على تقديم قرض للمقترض وفقاً للبنود والشروط الواردة فيما بعد,
من ثم, فقد اتفق طرفا هذا الاتفاق على ما يلي:
مادة رقم 1 ملحق 1
وصف البرنامج
1- أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى والتي تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلة الأولى من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية, بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي, والموقع بتاريخ 19/12/2016, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
الشروط العامة - التعاريف
البند 1-1 الشروط العامة:
يقبل طرفا هذا الاتفاق أحكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض واتفاقيات الضمان الخاصة بالبنك, وكما قد يتم تعديلها من وقت لآخر (المشار إليها فيما بعد بـ "الشروط العامة") بذات القوة والأثر كما لو كانت مذكورة بالكامل في هذا الاتفاق.
وفي حالة وجود عدم اتساق بين أي من أحكام التعارض بين أي نص من نصوص هذا الاتفاق والشروط العامة, يعتد بأحكام هذا الاتفاق.
البند 1-2 التعاريف:
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, وحينما يستخدم في هذا الاتفاق, تكون للمصطلحات الواردة في الشروط العامة والمصطلحات الإضافية التالية المعاني المبينة قرين كل منها على النحو التالي:
1- "الاتفاق" يعني اتفاق هذا القرض, والتعديلات والتغييرات والمراجعات والملحقات المدرجة به أو التي يتم إعمالها من وقت لآخر.
2- "متوسط استحقاق القرض" يعني 12.75 عاماً وهو المتوسط الزمني لسداد القرض ويتم احتسابه وفقاً لمتوسط عدد الأعوام حتى يصبح كل قسط من أصل مبلغ القرض مستحق بناءً على مجموع المبالغ الأصلية الواجبة السداد.
3- "يوم عمل" يعني أي يوم من أيام السنة الميلادية تكون فيه البنوك أو أسواق المال مفتوحة في أي مكان لإجراء أي عملية يتطلبها إنجاز أهداف هذا الاتفاق.
4- "تاريخ الإقفال" يعني 31 ديسمبر 2017 المحدد لأغراض البند 6-3 من الفقرة (1) (و) في الشروط العامة.
5- "عمولة الارتباط" يعني, على النحو المحدد في الشروط العامة, العمولة التي يطبقها البنك على المقترض على الجزء المتاح غير المسحوب من القرض على النحو المحدد في البند 3-7 من هذا الاتفاق.
6- "التحويل" يعني أي من التعديلات الآتية في البنود المتعلقة بكامل القرض أو أي جزء منه بناء على طلب من المقترض ومقبول لدى البنك: (أ) تحويل معدل الفائدة أو (ب) تحويل العملة, أو (ج) تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة أو الحد الأقصى والحد الأدنى معا على معدل الفائدة المعوم كما هو محدد في اتفاق القرض الماثل.
7- "إرشادات التحويل" تعني, فيما يخص أي تحويل, إرشادات التحويل الخاصة ببنود القرض التي يتم تقديمها من وقت لآخر بواسطة البنك والمعمول بها في وقت التحويل.
8- "تحويل العملة" يعني أي تغيير في عملة القرض لكل أو جزء من المبلغ الأصلي للقرض, المسحوب أو غير المسحوب وتحويلها إلى عملة أخرى متفق عليها.
9- "تاريخ التوقيع" يعني تاريخ توقيع هذا الاتفاق, ويظهر هذا التاريخ في الجملة الافتتاحية في مقدمة هذا الاتفاق.
10- اليورو يعني العملة القانونية للاتحاد الأوروبي أو أي عملة أخرى تحل محلها.
11- "اليوريبور" يعني سعر الفائدة على اليورو المعروض في سوق الإنتربنك الذي يديره الاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي (أو أي جهة أخرى تتولى إدارة هذا المعدل) على الودائع بعملة اليورو لمدة ستة أشهر ويتم عرضه على شاشة رويترز في صفحة Euriboro1 (أو أي صفحة أخرى بديلة لرويترز تعرض هذا المعدل) أو على الصفحة الملائمة للخدمات الخاصة بمثل هذه المعلومات التي تنشر هذا المعدل من وقت لآخر في الساعة 11 صباحاً بتوقيت بروكسل وقبل تاريخ تغيير معدل الفائدة المعني بيومين عمل.
12- سعر الفائدة الأساسي الثابت يعني معدل الإهلاك المكافئ لسعر السوق بناء على جدول الإهلاك الأساسي لأي شريحة محددة من القرض.
13- "سعر الفائدة الأساسي المعوم" يعني السعر المرجعي المعوم لمدة ستة (6) أو ثلاثة (3) أشهر والمحدد في كل تاريخ تغيير سعر الفائدة أو, الخاص بمبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة. يقوم البنك بإخطار المقترض بالسعر المرجعي المطبق على عملة القرض الجديدة.
14- "قرض ذو مرونة لكاملة" يعني القرض الذي يتميز بالمرونة الزائدة فيما يخص استحقاقات القرض وإدارة العملة ومخاطر سعر الفائدة خلال مدة القرض والتي تشمل سعر الفائدة المعوم وهامش تكلفة التمويل وهامش الإقراض, والعلاوة الإضافية إذا كانت تنطبق.
15- "رسم الحصول على القرض" تعني الرسوم المحددة لتعويض البنك بشكل جزئي مقابل التكاليف المرتبطة بإجراءات طلب القرض وإعداد المستندات الخاصة بالموافقة على القرض.
16- "هامش تكلفة التمويل" يعني متوسط المعدل لمدة ستة (6) أشهر للفرق بين:
(1) سعر إعادة التمويل للبنك بالنسبة للقروض المرتبطة بسعر الفائدة المعوم والمخصص لكافة القروض المعومة المخصصة بعملة القرض, و(2) سعر الفائدة المعوم لمدة ستة أشهر المنتهي في 30 يونيو و31 ديسمبر, ويضاف هامش القرض على سعر الفائدة المعوم المعنى الذي يتم تحديده في 1 فبراير و1 أغسطس. ويتم تحديد هامش تكلفة التمويل مرتين في العام في 1 يناير بالنسبة للمدة التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر, وفي 1 يوليو للمدة التي تنتهي بتاريخ 30 يونيو. وبالنسبة لمبالغ القرض التي يطبق عليها تحويل العملة, يتم تطبيق هامش تكلفة التمويل ذي الصلة بعملة القرض الجديدة بناءً على إخطار البنك للمقترض.
17- "فترة السماح" تعني خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويتم خلالها دفع رسوم الحصول على القرض وعمولة الارتباط والفائدة, إذا ما انطبق ذلك, swap unwinding costs وتكاليف التحويل فقط باستثناء حالة تعجيل الاستحقاق التي يصبح عندها مبلغ أصل القرض والفائدة المستحقة لدفع.
18- "مدة الفائدة" تعني فترة ستة (6) أشهر التي تبدأ من 15 فبراير أو 15 أغسطس. ويبدأ احتساب مدة الفائدة الأولى من تاريخ السحب أول دفعة من القرض حتى 15 فبراير أو 15 أغسطس أيهما يعقب السحب مباشرة. ويبدأ احتساب كل مدة فائدة تالية, من تاريخ انتهاء المدة السابقة حتى وإن لم يوافق اليوم الأول لهذه المدة يوم عمل, وعلى الرغم مما تقدم. فإن أي مدة تقل عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ سحب إحدى دفعات القرض حتى 15 فبراير و15 أغسطس والذي يلي سحب دفعة القرض المذكورة مباشرة سوف تعتبر بمثابة مدة فائدة.
19- "الحد الأقصى لسعر الفائدة" يعني تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة المعوم على كامل أو جزء من القيمة المسحوبة والمتبقية من أصل القرض.
20- "الحد الأقصى والأدنى لسعر الفائدة" يعني تحديد حد أقصى وحد أدنى لسعر الفائدة المعوم على كامل أو جزء من القيمة المسحوبة والمتبقية من أصل القرض.
21- "تحويل سعر الفائدة" يعني تغيير سعر الفائدة المطبق على جزء من أو كامل أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من سعر الفائدة المعوم لسعر فائدة ثابت والعكس صحيح.
22- "الجيبار" يعني سعر الفائدة المعروض سنوياً ما بين المصارف في سوق جوهانسبرج للإيداعات بعملة الرائد لمدة ثلاثة أشهر كما هو موضح على شاشة رويترز.
23- "الين الياباني" أو الين يعني العملة القانونية لليابان.
24- "الليبور الياباني" يعني سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الإنتربنك) في لندن والمنشور بواسطة (Intercontinental Exchange Group (IcE (أو أي جهة أخرى تتولى إدارة هذا المعدل) على الودائع بعملة الين الياباني لمدة ستة أشهر والمعروض على شاشة رويترز في صفحة LIBOR01 (أو أي من شاشة بديلة لرويترز تعرض هذا المعدل), في الساعة 11 صباحاً (بتوقيت لندن) قبل يومي عمل من تاريخ تحديد معدل الفائدة المذكور. في حالة عدم هذه الصفحة أو الخدمة, يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخرى تحدد المعدل المذكور بعد التشاور مع المقترض.
25- "هامش الإقراض" يعني ثمانين نقطة أساسية (0.80%) سنوياً.
26- "الليبور" يعني ما يتعلق بكل مدة فائدة, سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الإنتربنك) في لندن والمنشور بواسطة (Intercontinental Exchange Eroup (ICE (أو أي جهة أخرى تتولى إدارة هذا المعدل) على الودائع بالدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر المعروض على شاشة رويترز في صفحة LIBOR01 (أو على أي شاشة بديلة تعرض هذا المعدل) في الساعة 11 صباحاً (بتوقيت لندن) قبل يومي عمل من تاريخ تحديد سعر الفائدة المذكور.
في حالة عدم إتاحة هذه الصفحة أو الخدمة يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخرى تحدد المعدل المذكور بعد التشاور مع المقترض.
27- "القرض" يعني أقصى مبلغ من المال مقدم بواسطة البنك بموجب هذا الاتفاق والمحدد في البند 2-1 من هذا الاتفاق.
28- "تاريخ الموافقة على القرض" يعني التاريخ الذي وافق فيه مجلس إدارة البنك على القرض.
29- "عملة القرض" لها المعنى المحدد في هذا الاتفاق في الشروط العامة, شريطة إذا كان القرض أو جزء منه يخضع لتحويل العملة, عملة القرض تعني العملة التي يقدم بها القرض أو أي جزء منه من وقت لآخر وإذا تم تقديم القرض بأكثر من عملة, يشير مصطلح "عملة القرض" لكل عملة من هذه العملات بشكل منفصل.
30- "علاوة الاستحقاق" لا ينطبق.
31- "عملة القرض الأصلية" تعني الدولار الأمريكي.
32- "المشروع" أو "البرنامج" يعني المشروع أو البرنامج المقدم في شأنه هذا القرض كما هو محدد في الملحق 1 من هذا الاتفاق.
33- "السعر المرجعي" يعني فيما يتعلق بتحويل, (1) الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي و(2) الليبور الياباني بالنسبة للين الياباني و(3) اليوريبور بالنسبة لليورو و(4) الجيبار بالنسبة للراند, وبالنسبة للعملات الأخرى, السعر المرجعي الذي تم أخطار المقترض به بواسطة البنك.
34- "تاريخ تحديد سعر الفائدة" يعني 1 فبراير و1 أغسطس بالنسبة لليوريبور وليبور والليبور الياباني, و1 فبراير و1 مايو و1 أغسطس و1 نوفمبر بالنسبة للجيبار.
35- "راند جنوب إفريقيا" يعني العملة القانونية لجمهورية جنوب أفريقيا.
36- "Swap Unwinding Costs" تعني, فيما يخص الدفع مسبقاً أو معدل الفائدة أو تحويل العملة أو الدفع المتأخر على أي جزء من القرض, معدل الفائدة وفقاً لسعر السوق أو مقايضة العملة في تاريخ انتهاء أو تحديد معدل الفائدة أو مبادلة العملة.
37- "الدولار الأمريكي" أو "الدولار" يعني العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية.
مادة رقم 2 ملحق 1
2- مكونات البرنامج:
يشمل البرنامج ثلاثة مكونات تهدف إلى ما يلي:
1- ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إرساء الإصلاحات التي تؤدي إلى تعزيز عائدات الحكومة وترشيد أو تحسين كفاءة النفقات وتطوير الشافية والإدارة المالية.
2- تعزيز استدامة إمدادات موارد الطاقة عن طريق إرساء الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز وإصلاح نظام الدعم والتعريفة.
3- تحسين بيئة العمل من خلال إجراء إصلاحات في مجال نظام الاستثمار والتسهيلات والتراخيص الصناعية والمنافسة والدمج المالي.
مادة رقم 2
القرض
البند 2-1 المبلغ:
يوافق البنك على إقراض المقترض, من الموارد الرأسمالية للبنك, قرض قيمته خمسمائة مليون دولار أمريكي (500.000.000 دولار). ويمكن تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال تحويل العملة وفقاً لنصوص المادة 4 من هذا الاتفاق وإرشادات تحويل العملة.
البند 2-2 الغرض:
الغرض من هذا القرض هو المساهمة في تمويل البرنامج الموضح في الملحق 1 من هذا الاتفاق.
البند 2-3 التخصيص:
يتم تخصيص القرض للمساهمة في تمويل البرنامج الموضح في الملحق 1 باستثناء البنود المنصوص عليها في الملحق 2 من هذا الاتفاق.
البند 2-4 نمط القرض:
يعد قرض ذو مرونة كاملة على طبقاً لما هو وارد في المادتين 3 و4 أدناه.
مادة رقم 3
الفائدة والسداد ورسوم الحصول على القرض وعمولة الارتباط والتواريخ وعملة السداد
البند 3-1 سعر الفائدة:
(أ) يطبق سعر الفائدة المعوم على جميع المسحوبات التي تمت منذ تاريخ التوقيع حتى سداد كامل هذه المبالغ أو حتى تصبح جزءاً من تحويل سعر الفائدة أو سعر الفائدة الثابت وفقاً لنصوص المادة 4 من هذا الاتفاق وإرشادات التحويل.
(ب) باستثناء المبالغ المسحوبة والمتبقية من القرض التي تطبق عليها سعر الفائدة الثابت وفقاً لتحويل سعر الفائدة تخضع القيمة المسحوبة والمتبقية من القرض من وقت لآخر, في كل مدة فائدة لسعر فائدة مساو لسعر الفائدة المعوم (أو لسعر بديل وفقاً للبند 3-2 أدناه) مع إضافة هامش القرض وهامش تكلفة التمويل, إذا كان ذلك منطبقاً, والعلاوة الاستحقاق (المشار إليه فيما بعد بـ "سعر الفائدة المعوم"). إذا أصبح سعر الفائدة المعوم سلبي, في أي وقت من الأوقات, يعتبر مساوياً للصفر. كما يتم تحديد سعر الفائدة المعوم في 1 فبراير و1 أغسطس من كل عام لعملات الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني, و1 فبراير و1 مايو و1 أغسطس و1 نوفمبر من كل عام لعملة الراند ويتم دفعه:
(1) كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 أغسطس لعملات الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني و(2) وكل ثلاثة أشهر في 15 فبراير و15 مايو و15 أغسطس و15 نوفمبر لعملة الراند.
(جـ) بخصوص المبالغ المسحوبة والقائمة من القرض من وقت لآخر التي تنطبق عليها سعر الفائدة الثابت وفقاً لتحويل سعر الفائدة, تخضع القيمة المسحوبة والقائمة من القرض من وقت لآخر, في كل مدة فائدة, لسعر فائدة مساو لسعر الفائدة الثابت, أو لسعر بديل وفقاً للبند 3-2 أدناه) مع إضافة هامش القرض وهامش تكلفة التمويل, إذا كان ذلك منطبقاً, والعلاوة الاستحقاق (المشار إليه فيما بعد بـ "سعر الفائدة الثابت") إذا أصبح سعر الفائدة المعوم سلبي, في أي وقت من الأوقات, يعتبر مساوياً للصفر. ويتم دفع سعر الفائدة: (1) كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 أغسطس لعملات الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني و(2) وكل ثلاثة أشهر في 15 فبراير و 15 مايو و15 أغسطس و15 نوفمبر لعملة الراند.
البند 3-2 سعر الفائدة البديل:
إذا لم يتمكن البنك, لأي سبب من الأسباب, من تحديد أو احتساب سعر الفائدة المعوم بخصوص مبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل سعر الفائدة, أو سعر الفائدة الثابت (للمبالغ التي لم يتم تحديد سعر فائدة ثابت لها مسبقاً), كما هو وارد في البند 3-1 أعلاه, يخطر البنك المقترض فوراً بمثل هذه الظروف. ويتشاور البنك مع المقترض للاتفاق على سعر الفائدة البديل طبقاً للبند 3-3 (ب) و3-3 (ج) من الشروط العامة بما يسمح للبنك بالاحتفاظ بذات الهامش المحدد في البند 3-1 من هذا الاتفاق.
البند 3-3 احتساب الفائدة:
يتم احتساب الفائدة على القرض على أساس يومي, ولهذا الغرض, وعلى أساس أن السنة الميلادية ثلاثمائة وستون (360) يوماً لعملات الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني, وثلاثمائة وخمس وستون يوماً بالنسبة لعملة الراند. وبالنسبة لاحتساب الفائدة على مبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة, يتم احتساب السنة الميلادية على أنها 360 يوماً لعملات اليورو والدولار الأمريكي والين الياباني وثلاثمائة وخمس وستون يوماً بالنسبة لعملة الراند. وبخصوص العملات الأخرى, يتم تحديد عدد الأيام الميلادية في العام بواسطة البنك, ويخطر البنك المقترض بسعر الفائدة المطبق لكل فترة فائدة.
البند 3-4 تواريخ السداد:
يتم سداد الفائدة المشار إليها أعلاه كالتالي: (أ) كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 أغسطس لعملات الدولار واليورو والين الياباني, و(ب) كل ثلاثة أشهر في 15 فبراير و15 مايو و15 أغسطس و15 نوفمبر لعملة الراند.
البند 3-5 سداد أصل القرض:
(أ) السداد: يسدد المقترض أصل القرض خلال خمسة عشر (15) عاماً على ثلاثين (30) قسطاً متتالي كل ستة أشهر عقب فترة السماح التي تكون مدتها خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. ويتم دفع القسط الأول في 15 فبراير و15 أغسطس, حسب الأحوال, أيهما يعقب تاريخ انتهاء فترة السماح أولاً.
(ب) السداد المبكر: وفقاً للبنود والشروط المحددة في البند 3-6 من الشروط العامة, فإنه يحق للمقترض أن يسدد كامل القرض أو جزءاً منه قبل تاريخ استحقاقه بدون تكاليف خاصة بالسداد المبكر بخلاف Swap unwinding costs إذا وجدت.
إذ تم تحويل العملة الخاصة بأي مبلغ من مبالغ القرض التي سيتم سدادها مبكراً, يسدد المقترض رسوم الإنهاء المبكر للتحويل إلى جانب Swap unwinding costs إذا وجدت وما لم يشر المقترض إلى ما يخالف ذلك صراحة في إخطار السداد المبكر يتم السداد المبكر بالتناسب مع كافة مبالغ القرض القائمة المستحقة للسداد أي سداد مبكر جزئي بخصوص أي جزء من القرض تم بشأنه تطبيق تحويل العملة, يجب ألا يقل عن الحد الأدنى لقيمة أصل المبلغ للتحويلات المنصوص عليها في إرشادات التحويل.
إذا حدثت أي تكلفة غير متوقعة لعملية المبادلة المذكورة, سوف يتحملها المقترض.
البند 3-6 رسم الحصول على القرض:
يدفع المقترض رسم الحصول على القرض (المشار إليه فيما بعد بـ "رسم الحصول على القرض") بنسبة (0.25%) من قيمة القرض, أي مليون ومائتي وخمسين ألف دولار (1.250.000 دولار أمريكي) في موعد لا يزيد عن 180 يوم ميلادي عقب تاريخ الموافقة على القرض أو في تاريخ أول سحب أيهما يأتي أولاً, ويتم سدادها من حصيلة القرض, وفيما يخص سداد الرسم المعني من حصيلة القرض, يقدم المقترض طلب سحب منفصل بقيمة الرسم المشار إليه بحيث يكون البنك هو المستفيد من السحب.
ويستحق رسم الحصول على القرض من تاريخ الموافقة على القرض.
البند 3-7 عمولة الارتباط:
يدفع المقترض عمولة الارتباط (المشار إليها فيما بعد بـ "عمولة الارتباط") بنسبة (0.25%) سنوياً على الجزء غير المسحوب من القرض ويبدأ احتسابها بعد ستين (60) يوماً من تاريخ التوقيع حتى تواريخ سحب الأجزاء المعنية من القرض ويتوقف احتساب عمولة الارتباط بمجرد سحب القرض أو في تاريخ الإقفال أو تاريخ إلغاء القرض أيهما يأتي أولاً.
ويتم سداد عمولة الارتباط كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 أغسطس.
البند 3-8 تنفيذ السداد:
ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك يتم سداد كافة المدفوعات بالترتيب التالي:
عمولة الارتباط Swap unwinding costs وتكاليف السداد المبكر إذا كان ذلك مطبقاً والفائدة وأخيراً أصل القرض.
البند 3-9 عملات المسحوبات:
(أ) يجب أن تكون جميع المسحوبات المتاحة للمقترض بواسطة البنك بالعملة الأصلية للقرض، ما لم وحتى تصبح هذه المسحوبات جزءاً من تحويل العملة وفقاً لنصوص المادة 4 من هذا الاتفاق وإرشادات التحويل.
(ب) مع عدم المساس بنصوص البند 3-9 (أ)، إذا قرر البنك وقوع حدث طارئ سواء واقعي أو قانوني، والذي يصبح البنك في ظله غير قادر على تقديم أي من العملة الأصلية للقرض أو، بخصوص مبالغ القرض التي تنطبق عليها تحويل العملة، عملة القرض الجديدة، يخطر البنك على وجه السرعة المقترض بهذه الظروف ويتشاور البنك مع المقترض للموافقة على العملة البديلة وفقاً للبنود والشروط المحددة في البند 4-4 من الشروط العامة. وتنتهي العملة البديلة في أقرب وقت ممكن بمجرد أن يصبح البنك قادراً على تقديم العملة الأصلية للقرض مرة أخرى أو، بخصوص مبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة، العملة الجديدة للقرض.
(جـ) إذا أصبحت العملة الأصلية للقرض أو، بخصوص مبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة، العملة الجديدة للقرض متاحة لدى البنك، يتم تحويل أي مسحوبات بالعملة البديلة للعملة الأصلية للقرض أو العملة الجديدة، إذا كان ذلك مطبقاً، بواسطة البنك بناء على طلب المقترض بسعر الصرف المطبق في تاريخ هذا التحويل.
(د) يوافق الأطراف صراحة على أن تطبق نصوص البند 3-9 الماثل الخاص بالعملة البديلة إذ كان البنك غير قادر على الحصول على أو شراء العملة البديلة.
(هـ) مع عدم المساس بنصوص البند 3-10 من هذا الاتفاق، يتم سداد جميع المبالغ المسحوبة بالعملة البديلة أيضاً بالعملة ذاتها، باستثناء المسحوبات التي تم تحويلها وفقاً للبند 3-9 (ج) والتي، لأغراض الفقرة (هـ) الماثلة، تعد مسحوبة بالعملة الأصلية للقرض أو، بخصوص مبالغ القرض التي ينطبق عليها تحويل العملة، العملة الجديدة للقرض.
البند 3-10 العملات وطريقة ومكان السداد:
(أ) يتم سداد جميع المبالغ المستحقة للبنك وفقاً لهذا الاتفاق بعملة القرض الأصلية أو، بخصوص مبالغ القرض التي ينطبق عليه تحويل العملة، العملة الجديدة للقرض، بدون الخضوع لأية قيود أو مقايضة أو اقتطاع بسبب تقلبات سعر الصرف أو رسوم التحويل الأخرى أو أي سبب آخر مهما كانت طبيعته. ويتم سداد هذه المبالغ في الحساب المصرفي الذي يحدده البنك للمقترض من وقت لآخر. ولا يعد المقترض قد نفذ التزاماته حتى سداد كامل المبالغ المستحقة بعملة السحب في الحساب المصرفي المحدد بواسطة البنك وفقاً لهذا النص.
(ب) يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للبنك في ظل هذا الاتفاق لتصبح تحت تصرف البنك في تاريخ الاستحقاق المحدد. إذا كان وقع ذلك التاريخ في يوم تكون فيه البنوك مغلقة في المكان المحدد للسداد، يتم سداد هذه المبالغ لتصبح تحت تصرف البنك في يوم العمل الذي يليه في المكان المحدد.
البند 3-11 تحديد وزارة المالية:
حدد المقترض وزارة المالية في بلده للوفاء بكافة الالتزامات المالية التي تنشأ عن أو التي تتعلق بهذا الاتفاق.
مادة رقم 4
التحويلات الخاصة بالقرض
البند 4-1 التحويلات بصفة عامة:
يمكن للمقترض في أي وقت أن يطلب التحويلات الآتية للبنود الخاصة بأي جزء من القرض لتيسير الإدارة الحكيمة للدين: (1) تحويل العملة، أو (2) تحويل سعر الفائدة، أو (3) الحد الأقصى لسعر الفائدة، أو (4) الحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة.
ويقدم المقترض هذا الطلب للبنك وفقاً لإرشادات التحويل و، بناء على موافقة البنك، كما يجب أن يتم هذا التحويل لأغراض اتفاق القرض الماثل ويصبح نافذاً وفقاً لإرشادات التحويل.
البند 4-2 رسوم التحويل:
يدفع المقترض: (1) رسوم على كل عملية تحويل ولكل إنهاء مبكر للتحويل (شاملاً أي إنهاء مبكر ذي صلة بالسداد المبكر أو الإسراع باستحقاق القرض وفقاً للبند 3-5 (ب) من اتفاق القرض والبند 7-1 من الشروط العامة) و(2) Unwinding Amount، إذا وجدت، لكل عملية إنهاء مبكر للتحويل، وفي كل حالة، بالقيمة والسعر والعملة والأوقات التي يعلن عنها البنك من وقت لآخر وفقاً لإرشادات التحويل المعمول بها في ذلك الوقت.
مادة رقم 5
الشروط السابقة على دخول الاتفاق حيز النفاذ
البند 5-1 الشروط السابقة على دخول الاتفاق حيز النفاذ:
يتوقف دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ على تنفيذ المقترض لأحكام البند 12-1 من الشروط العامة.
مادة رقم 6
الشرط السابق على أول سحب لشريطة السحب الواحدة من القرض والتعهدات
البند 6-1 الشرط السابق على أول سحب لشريحة السحب الواحدة من القرض:
يخضع التزام البنك بإتاحة شريحة السحب الواحدة من القرض لنفاذ هذا الاتفاق على النحو المحدد في البند 5-1 أعلاه واستيفاء المقترض للشروط التالية بالشكل والمضمون المرضيين للبنك:
1- موافاة البنك بتفاصيل حساب العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري لأغراض الحصول على حصيلة القرض.
البند 6-2 التعهدات:
بموجب هذا الاتفاق يضمن المقترض تنفيذ سياسة الإصلاحات في البرنامج في الأوقات المحددة.
مادة رقم 7
المسحوبات وتاريخ الإقفال
البند 7-1 عمليات السحب:
يتم صرف مبلغ القرض بواسطة البنك طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وقواعد وإجراءات الصرف الخاصة بالبنك لتمويل النفقات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج. ولسداد رسم الحصول على القرض من حصيلة القرض، يقدم المقترض طلب سحب منفصل بقيمة الرسم المذكور بحيث يكون البنك هو المستفيد من السحب. لا يتم إتاحة القرض للمقترض بواسطة البنك، إذا لم يسدد الأول الرسوم المعنية.
البند 7-2 استخدام المسحوبات:
تستخدم جميع المبالغ المسحوبة في ظل هذا الاتفاق فقط للأغراض المحددة لها.
البند 7-3 تاريخ الإقفال:
يكون تاريخ الإقفال 31 ديسمبر 2017 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض والبنك.
مادة رقم 8
التوريد
البند 8-1 التوريد:
يتم تنظيم عملية المشتريات الخاصة بالبرنامج وفقاً للنظم الخاصة بدولة المقترض المطبقة على تنظيم المناقصات والعطاءات والمحددة بواسطة القانون رقم 89 لسنة 1998، وكما يتم تعديله أو استبداله وطبقاً لقرار وزارة المالية رقم 1367 لسنة 1998 بصدور اللائحة التنفيذية وكما يتم تعديلها أو استبدالها.
مادة رقم 9
النفقات غير المؤهلة
البند 9-1 السلع غير المؤهلة:
لا يتم استخدام حصيلة القرض في تمويل السلع المحددة في الملحق 2 من هذا الاتفاق.
مادة رقم 10
الإدارة المالية
البند 10-1 يعمل المقترض على قيام وزارة المالية بضمان توليها مسئولية الإدارة المالية للبرنامج. ويجب أن يتمثل استخدام الأموال التي ستشارك في سد الفجوة التمويلية للعام المالي 2016/2017 للأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية للإدارة المالية العامة للمقترض والتي ينفذ من أجلها الإصلاحات.
البند 10-2 وفقاً للبند 9-9 من الشروط العامة، يجب أن يتم إجراء مراجعة تحويل الأموال الخاصة بالبرنامج من حساب العملة الأجنبية لحساب الخزينة المركزي بواسطة مراجع مستقل "الجهاز المركزي للمحاسبات" كما يتعين على جهة تنفيذ البرنامج موافاة البنك بتقرير المراجعة المالية في موعد لا يزيد عن ستة أشهر عقب انتهاء السنة المالية المعنية.
مادة رقم 11
متفرقات
البند 11-1 الممثلون المفوضون:
تكون وزيرة التعاون الدولي، أو أي شخص آخر تحدده الوزيرة كتابة، هو الممثل المفوض للمقترض لأغراض المادة 11 من الشروط العامة.
البند 11-2 تاريخ الاتفاق:
يعتبر هذا الاتفاق قد تم تحريره في التاريخ المدون في مقدمة هذا الاتفاق.
البند 11-3 العناوين:
تم تحديد العناوين التالية لأغراض البند 11-1 من الشروط العامة.
المقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون 23912815 (202)
فاكس 23915167 (202)
البنك:
بنك التنمية الإفريقي
01 B.P. 1387
Abidjan 01
COTE D’IVOIRE
تليفون: 20264444 (225)
فاكس: 20338505/20213100 (225)
عناية:
الممثل المقيم
المكتب التمثيلي بمصر
إشهاداً على ما تقدم، قام المقترض والبنك، من خلال ممثليهما المفوضين المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق من أصلين باللغة الإنجليزية لكل منهما نفس الحجية والأثر اعتباراً من التاريخ المدون في مقدمة هذا الاتفاق.