مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 قراريط ( تبرع كل من المواطن / سعد ضيف الله علي ، والمواطن / خميس ضيف الله علي ) بناحية الشراقوة - بويط - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الصحة والسكان بالبحيرة لإقامة وحدة صحية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 م )