مادة رقم 1

بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10650 م2 بمدينة السلوم - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بمطروح ، لإقامة مدرسة تجريبية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 م )