ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2011؛
قرر:
مادة رقم 1
يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2018 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة (عيد ثورة 25 يناير- عيد الشرطة) للعاملين في الوزارت والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 30 ربيع الأخر سنة 1439 هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2018 م )