مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد و5 قراريط ، ( تبرع المواطن / عبد العظيم صالح عبد العظيم ) بالقطعة رقم (19) - حوض الحلقة رقم (10) زمام ساقية أبو شعرة - مركز أشمون- محافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية ، بالمجان لإقامة عدد مدرستين عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالخريطة والرسم الكروكي الموضح .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الآول سنة 1439 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 م )