ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد علي إسماعيل محمد - وآخرهم السيد/ شريف عادل فهمي حسن رضوان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 21 / 11 / 2017