ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ عبد العزيز حسين أحمد عبد العزيز - وآخرهم السيد/ حسام الدين ماهر عبد الجبار عباس) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 21 / 11 / 2017