ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:
مقدمة
مقدمة
اتفاق مبسط
رقم CEG1013 01 Y
بين:
حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة في الدكتورة سحر نصر بصفتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفقا للقرار الرئاسي رقم 92 لعام 2017 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2017 المخولة على النحو الواجب للأغراض المذكورة في هذا الاتفاق وفقا لتفويض التوقيع رقم 41/ 2017 الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 من قبل وزير الخارجية.
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقترض")
(الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
هيئة فرنسية عامة، مقرها الرئيسي كائن في PARIS XII .5. rue Roland Barthes المسجلة بسجل شركات باريس للشركات والتجارة تحت رقم B 775 665 599 ممثلة في السيدة/ ستيفاني لانفرانكى بصفتها مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية
بالقاهرة المفوضة بتوقيع هذا الاتفاق بموجب الصلاحيات المخولة لها لهذا الغرض والصادرة من مدير عام الوكالة في 2 يونيو 2016
(المشار إليها فيما بعد بـ "المقرض" أو "الوكالة الفرنسية للتنمية")
(الطرف الثاني)
(حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية المشار إليهما فيما بعد مجتمعتين بـ "الطرفان" وإلى كل منهما على حدة بـ "الطرف").
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة الإصدار
ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ملحق الاتفاق
ملحق
وصف المشروع والتكلفة وخطة التمويل
يهدف المشروع المقترح إلى إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية وسيحتفظ المشروع بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية، ويتمثل المشروع في تنفيذ الأنشطة التالية:
1- تبسيط مسار الخط: سيتم إزالة فرع من الفرعين الحاليين للخط لجعل حركة الترام أكثر انسيابا، كما سيتم نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، وسيشمل الخط الجديد 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار.
2- الفصل المروري: سيعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق، بينما يسير الترام حاليا على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل، يهدف المشروع إلى رفع الترام فوق الكباري في 6 مواقع يبلغ طولها الإجمالي 4 كم، وذلك للحد من الاحتكاك بحركة مرور السيارات والمشاة.
3- تجديد العربات والمحطات: سيتم تجديد جميع عربات الترام من خلال شراء ثلاثين عربة بطول 65 مترا، كما يهدف المشروع إلى تجديد وإعداد المحطات بمقاعد وآلات تذاكر.
4- تطوير الأماكن العامة المحيطة والنقل متعدد الوسائط:
سيتم تجديد الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث (محطات الرمل وسيدي جابر وفيكتوريا) لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
ستمول الوكالة الفرنسية للتنمية المشروع بمبلغ قدره 100 مليون يورو وستكون بمثابة المؤسسة التمويلية الرائدة.
ستشكل الوكالة الفرنسية للتنمية اتحادا مع بنك الاستثمار الأوروبي يهدف إلى تمويل هذا المشروع بشكل مشترك، كما ستقدم الوكالة طلب منحة لمرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي.
فيما يلي التكلفة الدلالية للمشروع:
التكاليف الدلالية القيمة المقدرة بالمليون يورو (باستثناء الضرائب) %
استشاري إدارة الخدمات الهندسية والشراء والبناء 31.8 9%
الأعمال المدنية والطرق والأماكن العامة 102.0 28%
السكك الحديد، النظم، والمستودع 56.0 15%
الطاقة الكهربائية 30.0 8%
عربات الترام 100.0 28%
المصروفات الطارئة 43.2 12%
المجموع 363.0 100%
مادة رقم 1
الغرض من الاتفاق:
يتيح المقرض للمقترض، الذي يقبل ذلك، تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى:
100.000.000 يورو (مائة مليون يورو)، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون المبالغ الموضحة في الاتفاق المبسط باليورو، ما لم يتم الإشارة إلى عملة أخرى.
مادة رقم 2
الفائدة:
تطبق فائدة على المبالغ المدفوعة في ظل التسهيل الائتماني بمعدل:
6 أشهر يوريبور + 45 نقطة أساس (خمسة وأربعون نقطة أساس) سنويا.
يتم دفع الفائدة مرتين سنويا في تواريخ السداد التي يحددها الاتفاق التنفيذي، حيث يمثل كل نصف عام فترة فائدة.
لكل عملية سحب في ظل التسهيل الائتماني، يختار المقترض معدل فائدة ثابت أو عائم عن طريق إخطار المقرض كتابة. ويحدد معدل الفائدة الثابت لكل عملية سحب في التاريخ المحدد لعملية السحب المعنية.
بغض النظر عن البديل المختار، لا يجب أن يكون سعر الفائدة أقل من (0.25%) سنويا على الرغم من أي تراجع في الأسعار.
مادة رقم 3
السداد:
يتعين على حكومة جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض الوفاء بالتزامات السداد في ظل الاتفاق المبسط الماثل من خلال وزارة المالية التي تعمل من خلال البنك المركزي المصري.
يدفع المقترض للمقرض أصل مبلغ التسهيل الائتماني المتاح له من خلال 24 (أربعة وعشرون) قسطا متساويا نصف سنوي، يتم دفعهم في تواريخ السداد المحددة، عقب فترة سماح تمتد لست (6) سنوات.
مادة رقم 4
استخدام المبالغ:
يستخدم التسهيل الائتماني فقط لتمويل المشروع، على النحو الموصوف في الملحق (وصف المشروع والتكلفة وخطة التمويل) صافي من الضرائب والرسوم من أي نوع.
مادة رقم 5
الشروط السابقة لسحب المبالغ:
يخضع سحب مبالغ التسهيل الائتماني لاستيفاء الشروط التالية والشروط الأخرى التي سينص عليها الاتفاق التنفيذي:
توقيع الاتفاق المبسط الماثل قبل 21 يوليو 2017
توقيع الاتفاق المبسط ودخوله حيز النفاذ وفقا للإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية.
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز النفاذ وفقا للنصوص القانونية والإدارية المطبقة في جمهورية مصر العربية.
موافاة المقرض بشهادة سلامة الإجراءات الصادرة من وزارة العدل بالشكل المرضي له.
موافاة المقرض بواسطة الجهة المنفذة، قبل عملية السحب الأولى، بخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية وخطة العمل الخاصة بإعادة التوطين بالشكل والمضمون المرضيين للمقرض.
مادة رقم 6
تسليم طلبات السحب وآليات السداد:
يقر المقترض صراحة بأن ترسل الجهة المنفذة طلبات السحب باسمه ونيابة عنه في ظل الاتفاق التنفيذي، وتسلم طلبات السحب بواسطة الجهة المنفذة نيابة عن المقترض لمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة. وسيحدد الاتفاق التنفيذي بالتفصيل كيفية إعداد وتقديم طلبات السحب.
وقبل تقديم طلبات السحب، يتعين على الجهة المنفذة موافاة المقرض باسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات السحب نيابة عن المقترض مع دليل بتفويضهم ونماذج من توقيعاتهم.
مادة رقم 7
الموعد النهائي لسحب المبالغ:
تتم عملية السحب الأولى في ظل الاتفاق التنفيذي قبل 21 نوفمبر 2018 (الموعد النهائي للسحب الأول). ويحتفظ المقرض بالحق في إلغاء التسهيل الائتماني وإنهاء هذا الاتفاق والاتفاق التنفيذي إذا لم تتم عملية السحب الأولى بحلول هذا التاريخ.
كما أنه منصوص صراحة على أن التزام المقرض بإتاحة التسهيل الائتماني للمقترض يخضع لتلقي طلب السحب الأول بالشكل والمضمون المرضيين له خلال خمسة عشر (15) يوم عمل قبل حلول الموعد النهائي للسحب الأول، وإذا لم تتلق الوكالة طلب السحب المشار إليه بحلول هذا التاريخ، يمكن للمقرض إلغاء التسهيل الائتماني أو تقديم شروط مالية جديدة وفقا للتغييرات في ظروف السوق المالية.
يكون الموعد النهائي للسحب الأخير من مبالغ التسهيل الائتماني خلال آخر ستة (6) أشهر قبل التاريخ الأول لسداد أصل المبلغ شريطة أن يتسلم المقرض طلب السحب الأخير خلال الخمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد النهائي لسحب المبالغ.
مادة رقم 8
التعهدات الخاصة بالمقترض:
علاوة على التعهدات العامة التي ستدرج في الاتفاق التنفيذي، يتعهد المقترض بموافاة المقرض، قبل تسليم الأعمال بستة (6) أشهر، بمذكرة لوصف الهيكل التنظيمي والمسؤوليات خلال مرحلة التشغيل.
مادة رقم 9
الاتفاق التنفيذي:
ينص كل من الاتفاق التنفيذي والاتفاق المبسط على البنود والشروط التي يتيح المقرض بموجبها التسهيل الائتماني للمقترض (وخصوصا، على سبيل المثال لا الحصر، احتساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني وشروط السحب والسداد وشروط السداد المتأخر والفوائد غير المستوفاة وشروط الدفع مسبقا والإلغاء والتعهدات والضمانات التي يقدمها المقترض والمتطلبات الخاصة بإجراءات الشراء وتنفيذ المشروع وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع والسحب) والتي تكون ملزمة للطرفين.
يتم شراء السلع والخدمات التي يتم تمويلها بواسطة مبالغ التسهيل الائتماني وفقا للقواعد الإرشادية ذات الصلة بالشراء الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية في الدول الأجنبية والتي تسلم المقترض نسخة منها.
مادة رقم 10
اختيار المقر القانوني:
لأغراض بنود الاتفاق المبسط وشروطه، يختار الطرفان مقرا قانونيا في العناوين التالية:
حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة - 8 شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة.
الوكالة الفرنسية للتنمية، الكائن مقراتها في - Paris. 5 Roland Street. 12 - Paris cedex 75598.
حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما على هذه العناوين صحيحة.
مادة رقم 11
اللغة:
تم التوقيع على أصول الاتفاق المبسط باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما ذات الحجية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير الاتفاق المبسط أو في حالة التحكيم بين الطرفين، يعتد بالنص الإنجليزي.
مادة رقم 12
التحكيم والقانون المطبق:
يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو ادعاءات ذات صلة بالاتفاق المبسط أو نفاذه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهاؤه، بقدر الإمكان، بالاتفاق المتبادل بين الوكالة والمقترض.
إذا تعذر تسوية النزاع المذكور أعلاه وديا بواسطة الاتفاق المتبادل، توافق كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية على أن يتم تسوية جميع النزاعات التي تنشأ عن الاتفاق المبسط من خلال التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم النافذة في تاريخ بدء إجراءات التحكيم بواسطة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة.
يخطر الطرف الذي يرغب في اللجوء للتحكيم الطرف الآخر من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية محكم واحد أو رئيس هيئة التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان خلال شهر من إرسال الخطاب المذكور، تتم إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو الرئيس سويسري الجنسية.
يكون التحكيم باللغة الإنجليزية.
يبقى هذا البند نافذا إذا تم إبطال الاتفاق المبسط أو إنهاؤه أو إلغاؤه أو انتهاؤه.
كما أنه لا يؤثر اتخاذ أحد الطرفين أي إجراءات ضد الآخر على الالتزامات التعاقدية الخاصة به وفقا للاتفاق المبسط.
كما تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم.
يخضع الاتفاق المبسط للقانون الفرنسي.
مادة رقم 13
الدخول حيز النفاذ والإنهاء:
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ إخطار المقترض المقرض باستيفاء جميع المتطلبات القانونية ويعتبر هذا التاريخ بدءا من استلام هذا الإخطار.
يحق للمقرض إلغاء التسهيل الائتماني إذا لم يتم توقيع الاتفاق المبسط بحلول 21 يوليو 2017
يحق للمقرض إلغاء الاتفاق المبسط دون اللجوء لإجراءات محددة إذا تم إنهاء الاتفاق التنفيذي.
مع عدم المساس بما سبق، يمكن مد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه بالاتفاق المتبادل من خلال الخطابات المتبادلة بين الطرفين.
أبرم هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسلم نسخة منها للوكالة.
في القاهرة، بتاريخ 16 مايو 2017