مادة رقم 1
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الشابات المسلمات - بجرجا - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحت رقم 307 لسنة 1985 .
جمعية الرعاية الاجتماعية - بني عطية - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت رقم 314 لسنة 1995 .
جمعية المركز الثقافي االإسلامي للتنمية - أبو مناع بحري - دشنا - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم 833 لسنة 2004 .
جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية - نجع حمادي - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم 245 لسنة 1980 .
جمعية المؤسسة القبطية الخيرية بنقادة - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنـا تحت رقم 245 لسنة 1980 .
جمعية النداء للتنمية الاجتماعية - نجع محمود - دشنا - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم 835 لسنة 2004 .
جمعية علي بن ابي طالب بالكنايس - مركز كفر الدوار - المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة تحت رقم 90 لسنة 1966 .
مادة رقم 2
تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للاغراض التي تقوم عليها .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 جمادي الاولي سنة 1439 هـ
( الموافق 27 يناير سنة 2018 م )