ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنقل تبعية المستشفيات المبينة فيما بعد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان:
1- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
2 - مستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
3 - مستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
4 - مستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان.
5 - مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية ببنى سويف.

مادة رقم 2

ينقل العاملون بالمستشفيات المذكورة بحالتهم الوظيفية بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.