ديباجة

القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قيراطين و9,9 سهم بالقطعة رقم (33، 34) بحوض العودة والغفارة والجبالي رقم (22) - زمام قرية البلامون - مركز ومدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية أمن الدقهلية ، لإقامة نقطتي شرطة وإطفاء عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 م )