ديباجة

القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض السرو نمرة (30) ضمن القطعة رقم (43) زمام قرية أفنيش - مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق، وذلك على النحو التالي:
الأولى: بمساحة 328.80 م2 ، لإقامة مركز شباب أفنيش عليها.
الثانية : بمساحة 18 قيراطا و 19 سهما ، بما يعادل 3288.80 م2 ، لإقامة ملاعب عليها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 ربيع الاول سنة 1439 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 م )