ديباجة

القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمدة أربع سنوات، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
رئيس الهيئة.
عميد كلية الطب جامعة القاهرة.
عميد كلية الطب جامعة عين شمس.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
ويضم إلى عضوية المجلس، لمدة سنتين، من مديري الوحدات التابعة للهيئة كل من:
مدير معهد القلب القومي.
مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء.
مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.
مدير مستشفى بنها التعليمي.
مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي.
ويضم إلى عضوية المجلس، لمدة سنتين، من ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من:
الأستاذ الدكتور/ ياسر سليمان أحمد سليمان - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي.
الأستاذة/ نرمين محمد توفيق محمد شهاب الدين - رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الاخر سنة 1439 هـ
( الموافق 23 ديسمبر سنة 2017 م )