ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (1001/ 2018) بتاريخ 7/ 5/ 2018 على المخطط الاستراتيجي العام لعدد (قريتين) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بهما والمبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لعدد (قريتين) بجلستها بالتاريخ المبين بالمرفق؛
وعلى موافقة محافظة الأقصر بكتابها رقم (997) بتاريخ 3/ 7/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد قريتين بمحافظة الأقصر؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتي (توماس 3 - الوسطي) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مرعاه الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.