مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، ناحية الكاجوج التابعة للوحدة المحلية لقرية الكاجوج - مركز ومدينة كوم أمبو - محافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية أمن أسوان، لإقامة نقطة شرطة عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1440 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2018 م )