مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 14 قيراطا (تبرع المواطن/ التوني طلعت عبد العال)، بناحية نجوع الصوامعة - قرية الصوامعة غرب - مركز طهطا - محافظة سوهاج - بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة المرحوم/ عمرو طلعت عبد العال للتعليم الأساسي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1440 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2018 م )