مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2، بناحية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب - محافظة القليوبية، لصالح الهيئة العامة للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الارض .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1440 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2018 م )