مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي والقاهرة/ بلبيس.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 المحرم سنة 1440 هـ
( الموافق 27 سبتمبر سنة 2018 م )