ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الاعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالي :
25- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان
مادة (248 مكرر10) يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان الدرجات العلمية والدبلومات الاتية:
اولا- الدرجات العلمية :
1- درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية .
2- درجة ماجستير فى الخدمة الاجتماعية فى احد التخصصات المبنية فى اللائحة الداخلية .
3- درجة دكتور الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية فى احد التخصصات المبنية فى اللائحة الداخلية .
ثانيا- الدبلومات :
1- دبلوم الدراسات العليا فى احد التخصصات المبنية فى اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم المهنى فى البحوث والتقييم .
3- الدبلوم التأهيلى للتنمية البشرية دبلوم المهنى .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
( الموافق 18 اكتوبر سنة 2018م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى