ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 595 لسنة 1974 فى شأن انشاء الإدارة العامة لقوات الاحتياطى المركزى ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1985 فى شأن انشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 1985 فى شأن تنظيم قوات الامن المركزى وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل افراد هيئة الشرطة بجميع اجهزة الوزارة فى بعض الوظائف ، وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6703 لسنة 1999 فى شأن تعديل الهيكل التنظيمى لقطاع الامن المركزى، وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 12082 لسنة 2000 فى شأن انشاء الإدارة العامة لمنطقة الامن المركزى بشمال الصعيد ، وتعديلاته ؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (ضباط ، افراد ، موظفين) ، وتعديلاتها ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة / 9/ 2018م ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يرفع المستوى الإدارى لكتيبة أسوان التابعة للإدارة العامة لمنطقة الامن المركزى بجنوب الصعيد - إلى قطاع جعرافى (بمستوى إدارة) ، يتبع مدير الإدارة العامة وينهض بالاختصاصات المحددة له فى النطاق الجغرافى الذى تحدده التعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
مادة رقم 2
على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
صدر فى 13/ 9/ 2018
وزير الداخلية
محمود توفيــــق