الاشتراطات

الاشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية بالمشروع (أرضي + 5 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
2- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 240 شخصا/ فدان كحد أقصى.
3- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
4- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
6- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25?) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية طبقا لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و(10?) من مسطح الدور الأرضي لمباني الخدمات.
7- تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم هيئة التعاونيات بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
8- تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
9- تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية، ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
10- تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من هيئة التعاونيات والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
11- تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
12- تتولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7، 8، 9) لحين تسليمها للجهات المعنية.
13- تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
14- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمعدل سيارة/ وحدة سكنية، ولمناطق الخدمات بمعدل سيارة واحدة لكل 25م2 مبان مغلقة، وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما 2009، والقرار الوزاري رقم 651 لسنة 2015

ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى اتفاقية التعاون الموقعة بتاريخ 19/ 1/ 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن توفير الأراضي اللازمة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على إتفاقية التعاون المشار إليها؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 بالموافقة على إتاحة الأراضي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - أسوان الجديدة - 15 مايو - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان - المنيا الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة) بنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 19/ 1/ 2014 طبقا للجدول المفصل بالقرار، وعلى ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس الإدارة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقا للمعمول به في هذا الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015 بالموافقة على اعتماد الأسعار السابق عرضها بالجلسة رقم 74 بتاريخ 22/ 4/ 2014 وبنظام السداد المحدد باتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 19/ 1/ 2014 والمراجع من مجلس الدولة اعتبارا من 1/ 1/ 2015 ولمدة عام يعاد بعدها النظر للأراضي المتاحة لهيئة تعاونيات البناء وجمعيات الإسكان التعاوني بمدن (القاهرة الجديدة - 6أكتوبر - أسوان الجديدة- 15 مايو - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان - المنيا الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة- طيبة الجديدة).
وعلى إعادة توقيع بروتوكول التعاون المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على ضوء بعض ملاحظات إدارة الفتوى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 86 بتاريخ 26/ 10/ 2015 بالموافقة على تعديل مساحات بعض قطع الأراضي السابق موافقة مجلس الإدارة على تخصيصها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 ببعض المدن الجديدة وفي ضوء إتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة وهيئة التعاونيات الموقعة في 19/ 1/ 2014 ومنها قطعة الأرض بمدينة بدر لتكون بمساحة 232.6 فدان بدلا من 220 فدان، وبنفس الشروط والضوابط والالتزامات المحددة لكل من الهيئة وهيئة التعاونيات في ضوء البروتوكول وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (99) بتاريخ 14/ 11/ 2016 بالموافقة على مد مدة العام الذي قرره مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) لمدة عام آخر تنتهي في 31/ 12/ 2016 على أن يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع بعد انتهاء تلك المدة مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط والالتزامات المحددة لكل من هيئة المجتمعات والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بينهما؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 15/ 3/ 2017 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقا للبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 قطعتي الأرض الفضاء بإجمالي مساحة 262.6 فدان بمدينة بدر كما يلي:
القطعة الأولى بالمجاورة السابعة بالحي السادس بمساحة 92.61 فدان تحت العجز والزيادة؛
القطعة الثانية بالمجاورة السابعة بالحي السابع بمساحة 169.95 فدان تحت العجز والزيادة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة بدر رقم 9270 بتاريخ 24/ 5/ 2017 مرفقا به صورة من محضر الاستلام المؤرخ في 24/ 2/ 2016 وكارت الوصف للقطعة الأولى؛
وعلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوارد برقم 4471 بتاريخ 9/ 1/ 2018 مرفقا به اللوحات النهائية للمشروع على قطعة الأرض الأولى المشار إليها بعاليه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة بدر برقم 44434 بتاريخ 11/ 3/ 2018 متضمنا الموقف المالي والعقاري للمشروع متضمنا بأنه تم سداد 10% من قيمة الأرض كدفعة تعاقد واستلام ومرفقا به كارت الوصف النهائي وبيان تفصيلي بالموقف المالي واللوحات النهائية للمشروع بعد الاعتماد؛
وعلى الفاكس الوارد من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برقم 45522 بتاريخ 26/ 3/ 2018 والمتضمن إفادة سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بعاليه؛
وعلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 46134 بتاريخ 4/ 4/ 2018 بخصوص الموضوع عاليه والمرفق به البرنامج الزمني وتعهد منطقة الخدمات وتفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزاري؛
وعلى البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 22/ 4/ 2018؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بدر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بالمجاورة السابعة بالحي السادس بمدينة بدر بمساحة (89 فدانا) بما يعادل (373809.25م2) لإقامة مشروع (إسكان تعاوني)، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة/ نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/ 5/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 89 فدانا بما يعادل 373809.25م2 (فقط ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة أمتار مربعة و 25/ 100 من المتر المربع لاغير) بالمجاورة السابعة بالحي السادس بمدينة بدر والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع (إسكان تعاوني)، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 15/ 3/ 2017، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 4

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 5

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 6

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وطبقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 9

تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به حاليا في الهيئة.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.