مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 7 قراريط (تبرع المواطنين/ انيس محمد مرزوق وسيد عوض عبد الحافظ)،بحوض الرزقة الغربى رقم (6) بناحية قرية قلها التابعة للوحدة المحلية لقرية العواونة- مركز أهانسيا- محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لإقامة مدرسة إعدادية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1440 هـ
( الموافق 18 سبتمبر سنة 2018 م )