ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/ 9/ 2018 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب متعلقة بالصالح العام ؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ جاسم خلف الرمو ( سوري الجنسية - مواليد 17 / 12 / 1980 ).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.