ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بانشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 22/ 9/ 2018 ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يوقف التعامل مع شركة إنترتك - فرع السويد - لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 5/ 10 / 2018
وزير التجارة والصناعة
مهنــدس / عمــرو نصـــار