مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 (تبرع المواطن/ فخري عبد الله عبد الفتاح طايل) بالقطعة رقم (178) بحوض الجليانة (14) بزمام كفر ربيع بمركز تلا- محافظة المنوفية, بالمجان, لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 المحرم سنة 1440 هـ
( الموافق 26 سبتمبر سنة 2018 م )