مادة رقم 1

يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أولاد صقر - محافظة الشرقية طبقا للمذكرة والخريطة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.