مادة رقم 1
يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة أولاد صقر - محافظة الشرقية طبقا للمذكرة والخريطة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.