بيــان بالاسماء
بيـــــان
باسماء طالبى الاذن بالتجنس بجنسيات اجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد السيد جابر السيد الاسكندرية 1/ 10/ 1987 الالمانية
2 السيد/ علاء الدين فهمى ابراهيم سعد منديشة السعودية 18/ 2/ 1986 الالمانية
3 السيد/ احمد سعود حسين سعود المنوفية 18/ 12/ 1994 الالمانية
4 السيد/ احمد عبد المنعم رزق خلف الله البحيرة 1/ 1/ 1994 الالمانية
5 السيد/ خالد محمـد بليغ على البحيرى الدقهلية 16/ 5/ 1971 الالمانية
6 السيد/ محمـد يوسف عبد العظيم محمـد عمار السعودية 15/ 4/ 1989 الالمانية
7 السيد/ عبد الله محمود محمـد محمـد المرسى الدقهلية 1/ 1/ 1975 الالمانية
8 السيد/ عمرو احمد ابو الحجاج توفيق قنا4/ 4/ 1976 الالمانية
9 الطفل/ محمـد ايهاب صلاح احمد محمـد القاهرة 5/ 5/ 2008 الالمانية
10 الطفل / محمـد السيد عبد المنعم يوسف حسين المانيا 9/ 2/ 2009 الالمانية
11 الطفل/ حسن شريف حسن السيد مرجان القاهرة 17/ 10/ 2004 الالمانية
12 الطفلة / شهيرة شريف حسن السيد مرجان القاهرة 20/ 12/ 2006 الالمانية
13 السيدة / نرمين عبد المنعم ابراهيم محمـد ابو دنيا الشرقية 1/ 4/ 1985 الالمانية
14 السيدة / رنا محسن محمـد عليوة الكويت 21/ 11/ 1977 الالمانية
15 السيدة / اميرة ربيع احمد محمـد هلال الكويت 26/ 9/ 1986 الكويتية
16 الطفل/ عبد الله حسن ابراهيم حسن عسيرى الجيزة 15/ 1/ 2005 السعودية
17 السيد/ وليد عاطف عبد الحميد المهندس ليبيا 16/ 8/ 1973 النمساوية
18 السيد/ سامر سامى ناشد جيد القاهرة 25/ 8/ 1979 الاسترالية
19 السيد/ محمود عبده مصطفى آدم قنا 1/ 2/ 1989 النرويجية
20 السيد/ هانى محمـد عبد العزيز مرعى القاهرة 12/ 1/ 1988 الهولندية
21 السيد/ ايهاب لطفى غالى يوسف المنيا 13/ 10/ 1974 الهولندية
22 السيد/ محمـد مصطفى عبد المنعم حسن القاهرة 5/ 5/ 1977 الهولندية
ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد السيد جابر السيد - وآخرهم السيد/ محمـد مصطفى عبد المنعم حسن ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرا فى 18/ 10/ 2018
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لـــواء /