ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :
بيــان
بيــــــــــــــان
بأسماء طالبى الاذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية الماذون التجنس بها
1 السيد/ احمد طارق محمـد العيسوى امريكا 6/ 4/ 1996 الامريكية
2 السيد/ احمد مجدى على ابو المجد البحيرة 23/ 7/ 1990 الامريكية
3 السيد/ عمر حسن حسنين الجابرى الجيزة 22/ 11/ 1999 الامريكية
4 السيد/ خالد عادل عبد العليم سيد القاهرة 7/ 11/ 1989 الامريكية
5 السيد/ بيشوى مجدى كامل صالح المنيا 19/ 9/ 1987 الامريكية
6 السيد/ على احمد عبد العال عوض مرسى امريكا 5/ 2/ 1997 الامريكية
7 السيد/ منير مجدى منير خير امريكا 13/ 12/ 1997 الامريكية
8 السيد/ ديفيد سامى فيكتور توفيق واكيم الاسكندرية 10/ 4/ 1997 الامريكية
9 السيد/ محمـد ناصر صلاح الدين زهران امريكا 23/ 4/ 1996 الامريكية
10 السيد/ اسامة حسب النبى على الشناوى القاهرة 17/ 3/ 1984 الكندية
11 السيد/ عبد الرحمن محمود صلاح الدين عبد المتجلى الاسكندرية 10/ 12/ 1992 الكندية
12 السيد/ احمد شريف محمـد محمـد الشافعى القاهرة 16/ 12/ 1998 الكندية
13 السيد/ احمد طارق ابراهيم احمد ابراهيم القاهرة 11/ 4/ 1993 الكندية
14 السيد/ مينا عصام عدلى مينا الاسكندرية 8/ 9/ 1999 الكندية
15 السيد/ محمـد هانى محمـد احمد اسماعيل القاضى كندا 29/ 9/ 2006 الكندية
16 السيد/ مايكل جان هانرى خليل شاهينيان الاسكندرية 15/ 2/ 1989 الارمينية
17 السيد/ مارك جان هانرى خليل شاهينيان الاسكندرية 5/ 2/ 1990 الارمينية
18 السيد/ عبد الله جمال محمـد محمـد شلبى القليوبية 26/ 5/ 1997 الهولندية
19 السيد/ عبد الله خالد عبد الله محمـد القاهرة7/ 1/ 1996 سان كيتس آند نيفس
20 السيد/ ادهم محمـد زهير محمـد وحيد جرانة القاهرة 16/ 8/ 1992 التركية
21 السيد/ جاسر السيد جابر الغمراوى المنوفية 6/ 10/ 1992 الايطالية
22 السيد/ عمر عبد السميع محمـد مطر ايطاليا 16/ 12/ 1999 الايطالية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد طارق محمد العيسوي - وآخرهم السيد/ عمر عبد السميع محمد مطر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الاجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرا فى 18/ 10/ 2018
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــــواء