ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (950)م2، (تبرع المواطنين/ حسن محمد نوارج، محمد حسن نوارج، مصطفى حسن نوارج) الكائنة بحوض سرور بناحية الشيخ ضرغام بمركز دمياط بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد ديني أزهري (ابتدائي/ إعدادي) عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 المحرم سنة 1440 هـ
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2018 م )