مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية، بالرقم التعريفي (1208574)، والكائن بالقطعة صـ(13)، وصـ(304/ 38) بحوض قصالي الجنينة نمرة (19) - زمام قرية دماص - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمساحة قدرها (820.5) متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفق .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2018 م )