ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛
وعلى اللائحة التنفيذية رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 لتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ، ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2651 لسنة 2016 بإنشاء مقر الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بالجيزة ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 8/ 2018 ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

إلغاء القرار الوزاري رقم 2651 لسنة 2016 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية), ومقره بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، الكائن 1 شارع نادى الصيد - قسم الشرطة الدقى - محافظة الجيزة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 8/ 11/ 2018
وزير العــــــدل
المستشار / محمـد حسام عبد الرحيم