ديباجة

وزير العــــــــــــدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 بتعيين اقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على اساس اثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات : كفر الشيخ ، البحيرة ، السويس ، المنوفية ، الدقهلية ، الجيزة ، اسيوط ، المنيا واسوان اعتبارا من 30/ 11/ 2004 ؛
وعلى قرارات وزير العدل ارقام 6857 لسنة 2004 ، 8248 لسنة 2005 ، 9711 لسنة 2006 ، 11126 لسنة 2007 ، 11237 لسنة 2008 ، 12917 لسنة 2009 ، 13938 لسنة 2010 ، 11228 لسنة 2011 ، 9429 لسنة 2012 ، 9621 لسنة 2013 ، 10457 لسنة 2014 ، 9699 لسنة 2015 ، 10733 لسنة 2016 ، 10974 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/ 11/ 2018 ؛
قـــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الاقسام المساحية بمحافظتى : اسيوط و اسوان الصادر بهما قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 من 30/ 11/ 2018 الى 30/ 11/ 2019

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من قانون السجل العينى بالاقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 14/ 11/ 2018
وزير العـــــــــدل
المستشار / محمـد حسام عبد الرحيم