ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــرر:

مادة الإصدار

ووفق على الاتفاق الموقع في جاكرتا بتاريخ 4/ 9/ 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمـة

اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية اندونيسيا
بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي
جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية اندونيسيا (ويشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان")، أخذا في الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين،
ورغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطني جمهورية مصر العربية وجمهورية اندونيسيا لكلا الدولتين،
ووفقا للقوانين والقواعد السائدة في الدولتين.
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1

الإعفاء من التأشيرة
1- يعفى مواطنو جمهورية مصر العربية الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة أو خاصة سارية من الحصول على تأشيرة دخول، مرور، وإقامة في أراضي جمهورية اندونيسيا في حالة الإقامة لمدة لا تزيد عن 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الدخول .
2- يعفى مواطنو جمهورية اندونيسيا الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة سارية من الحصول على تأشيرة دخول، مرور، وإقامة في أراضي جمهورية مصر العربية في حالة الإقامة لمدة لا تزيد عن 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الدخول.

مادة رقم 2

مدة صلاحية جواز السفر
مدة صلاحية جواز السفر لمواطني كل طرف تكون 6 (ستة) أشهر على الأقل قبل تاريخ دخول أراضي الطرف الآخر.

مادة رقم 3

قيود التأشيرة
يحق لحاملي جوازات السفر السارية من كل طرف مشار إليه في هذا الاتفاق الدخول والخروج من أراضي الطرف الآخر من أي نقطة مصرح بها لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة دون أية قيود، فيما عدا ما قد يتعلق بدواع أمنية، والهجرة، والجمركية والصحية وغيرها.

مادة رقم 4

التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
1- يجب على مواطني جمهورية مصر العربية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة أو خاصة مصرية سارية المعينين كأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية مصر العربية في أراضي اندونيسيا، بما في ذلك أفراد عائلاتهم، الحصول على تأشيرة دخول مناسبة من سفارة جمهورية اندونيسيا في القاهرة.
2- يجب على مواطني جمهورية اندونيسيا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة أندونيسية سارية المعينين كأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لجمهورية اندونيسيا في أراضي جمهورية مصر العربية، بما في ذلك أفراد عائلاتهم، الحصول على تأشيرة دخول مناسبة من سفارة جمهورية مصر العربية في جاكرتا.

مادة رقم 5

حقوق السلطات
1- لا يعفى هذا الاتفاق مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام قوانين وقواعد الطرف الآخر عند دخول أراضيه، بما في ذلك ولكن ليس قاصرا على القوانين والقواعد الخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.
2- هذا الاتفاق لا يؤثر على القوانين أو القواعد المطبقة في الدولتين المتعلقة بالأمن الداخلي، ودخول، وإقامة، وحركة الأجانب.
3- يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أو تقصير فترة إقامة أي شخص مستحق للإعفاء من التأشيرة والتسهيلات التي يتضمنها هذا الاتفاق إذا اعتبر أن هذا الشخص غير مرغوب فيه.

مادة رقم 6

تعليق الاتفاق
1- يحق لكل طرف وقف العمل مؤقتا بكل أو جزء من هذا الاتفاق لأسباب الأمن القومي، والنظام العام، والصحة العامة.
2- يجب إخطار الطرف الآخر في أسرع وقت ممكن من خلال القنوات الدبلوماسية بفرض وانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة رقم 7

نماذج وإصدار جوازات السفر أو وثائق السفر
1- تقوم السلطات المختصة في الطرفين بتبادل، من خلال القنوات الدبلوماسية،
نماذج جوازات السفر الخاصة بهم في خلال ثلاثين (30) يوما من توقيع هذا الاتفاق.
2- في حالة استخدام جوازات سفر دبلوماسية، أو لمهمة، أو خاصة جديدة أو في حالة إجراء تغييرات على الجوازات القائمة، تقوم السلطات المختصة في الطرفين بالإخطار كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، عن أية تغييرات وإرسال النماذج الجديدة قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من الاستخدام الرسمي.
3- في حالة فقد مواطن لأحد الطرفين جواز سفره الدبلوماسي أو لمهمة أو الخاص الساري في أراضي الطرف الآخر، يجب عليه إخطار السلطات في الطرف المستقبل لاتخاذ الإجراء المناسب. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إصدار جواز أو وثيقة سفر جديدة للمواطن المذكور وإخطار السلطات المختصة في الطرف المستقبل.

مادة رقم 8

تسوية المنازعات
يتم تسوية أية منازعات بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

مادة رقم 9

التعديلات
يجوز تعديل أو تنقيح هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المشترك بين الطرفين كتابيا.
ويدخل التعديل أو التنقيح حيز النفاذ بذات الإجراءات المشار إليها في المادة (10) ويشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة رقم 10

دخول الاتفاق حيز النفاذ ومدته وإنهائه
1- يدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ ورود آخر إخطار كتابي يعلم الطرفان بعضهما بواسطته، من خلال القنوات الدبلوماسية، بأنه قد تم الوفاء بكل المتطلبات التشريعية لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
2- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويجدد على التوالي لمدة أخرى خمس (5) سنوات بالاتفاق المشترك للطرفين كتابة، إلا إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العمل بالاتفاق من خلال تقديم إخطار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المتوقع لإنهاء العمل بالاتفاق.
وإثباتا لما تقدم وقع الموقعون أدناه هذا الاتفاق.
وقع في جاكرتا بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2015، من أصلين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، ولكل من النصوص نفس الحجية القانونية، وعند الاختلاف في التفسير يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية.