مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بحوض المزلقان الشرقي رقم (21) بناحية عزبة دار الكتب - مركز ومدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2018 م )