مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8800م2 بقرية المعسكر - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد, لإقامة ملعب خماسي وصالة أنشطة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الارض .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 المحرم سنة 1440 هـ
( الموافق 26 سبتمبر سنة 2018 م )