ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 10/ 10/ 2018؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل؛
قرر:
ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسة 10/10/ 2018 ؛
وبعد اخذ رأى وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يجدد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة اسماؤهم بعد العمل ( بمكتب شئون امن الدولة ) لمدة (سنة ) تنتهى فى 30 / 9 /2019 ( طول الوقت ) على الوجه التالى :
السيد القاضى / هشام عباس ابو علم - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا للمكتب
السيد القاضى / صفوت عبد المنعم محمـد ابو الخير- الرئيس بمحكمة استئناف قنا .
مادة رقم 1
يجدد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون أمن الدولة) لمدة "سنة" تنتهي في 30/ 9/ 2019 (طول الوقت) على الوجه التالي:
السيد القاضي/ هشام محمد عباس أبو علم - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا للمكتب.
السيد القاضي/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير - الرئيس بمحكمة استئناف قنا.
مادة رقم 2
يندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون أمن الدولة) لمدة "سنة" تنتهي في 30/ 9/ 2019 (طول الوقت) على الوجه التالي:
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولى - نائب بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل - نائب بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضي/ يوسف موسى يوسف أبو الخير - المحامي العام الأول بالنيابة العامة.
السيد/ أحمد حسن عثمان عبد الله - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية.
مادة رقم 2
يندب كل من السادة المستشارين الموضحة اسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون امن الدولة ) لمدة (سنة ) تنتهى فى 30 /9 /2019 ( طول الوقت ) على الوجه التالى :
السيد القاضى / مدحت سيد امين محمـد ابو الهدى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
السيد القاضى / هيثم عمر محمـد جاد المولى - نائب بمحكمة استئناف القاهرة .
السيد القاضى / احمد محمـد محمـد احمد ابو الليل - نائب بمحكمة استئناف الاسكندرية
السيد القاضى / يوسف موسى يوسف ابو الخير - المحامى العام الاول بالنيابة العامة
السيد / احمد حسن عثمان عبد الله - الرئيس من الفئة (أ) بحكمة اسوان الابتدائية
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 صفر سنة 1440هـ
( الموافق 27 اكتوبر سنة 2018م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.