ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق احكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2010 بشأن لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 يونية 2017 ؛
وبناء على مذكرة رئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل الجدول التالى بجدول هيكل الاجور - بداية ونهاية الاجر - الوارد باللائحة نظام العاملين للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء ، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 688 لسنة 2010 :
الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط
العالية 900 1500
مدير عام 800 1400
الاولى 700 1300
الثانية 550 1150
الثالثة 400 750
الرابعة 300 650
الخامسة 250 550
السادسة 200 350

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 21/ 10/ 2018
وزير التجارة والصناعة
مهنـــــدس / عمــرو نصار