مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2018 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقريتي (الحجز - الإصلاح) بمركز البلينا - محافظة سوهاج - بقيد ارتفاع 18م ليصبح الحد الأقصى للارتفاعات 24م بذات الاشتراطات التخطيطية والبنائية بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (17052) بتاريخ 2 / 9 / 2018
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 13 / 10 / 2018