مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دار السلام - محافظة سوهاج طبقا للمذكرة والخريطة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في 24 / 10 / 2018