مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دار السلام - محافظة سوهاج طبقا للمذكرة والخريطة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 24 / 10 / 2018