ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير- فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يرفض طلب السيد/ أحمد إسماعيل محمد النحال (الفلسطيني الجنسية) مواليد فلسطين في 1/ 10/ 1982 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ، وذلك لدواع أمنية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرا فى 3/ 10/ 2018
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لـــــــواء / ( إمضــــــــــاء )