ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ( 17 قيراطا وسهمان ) بالقطعة رقم 109/ A من 65 أصلية بحوض سيدى بدر رقم ( 10 ) بزمام مشيرف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مبنى إدارى وملعب عليها ، وفقا للحود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
( الموافق 21 اكتوبر سنة 2018م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى