ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــــــــــرر :

بيــــــــــــان

بيــــــــــــان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســــــــــــــم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد / مازن محمـد حسين سلطان الاسماعيلية 1/ 2/ 1975 الالمانية
2 السيد / هيثم عمر محمـد زكى المليجى الاسكندرية 25/ 9/ 1977 الالمانية
3 السيد / محمـد مجدى سيد أحمد عبد الغفار القاهرة 7/ 4/ 1991 الالمانية
4 السيد / إبراهيم خليفة إبراهيم راشد البحيرة 27/ 8/ 1964 الالمانية
5 السيد / حسام الإمام إبراهيم إبراهيم قيبع دمياط 12/ 3/ 1982 الالمانية
6 السيد / بدر حامد سليمان حامد ألمانيا 22/ 5/ 1997 الالمانية
7 السيد / عمرو شحاتة بكرى حفنى الشرقية 8/ 10/ 1973 الالمانية
8 السيد / شادى يحيى محمـد أحمد الطوبجى الجيزة 14/ 4/ 1988 الالمانية
9 السيد / أشرف عبد العزيز عطية سليم الشرقية 19/ 6/ 1973 الالمانية
10 السيد / محمـد أحمد محمـد حسن حنبل القاهرة 8/ 8/ 1983 الالمانية
11 السيد / مانويل ماجد سعيد جرجس القاهرة 15/ 12/ 2002 الالمانية
12 السيدة / هالة بديع وفائى محمـد القاهرة 3/ 9/ 1965 الالمانية
13 السيدة / إيمان ثروت عبد الله عبد المطلب على ألمانيا 27/ 6/ 2002 الالمانية
14 الطفلة / فاطمة شريف حسن السيد أحمد مرجان ألمانيا 7/ 6/ 2011 الالمانية
15 الطفلة / سيلين وائل عبد العزيز عبد الرحمن فاضل القاهرة 29/ 3/ 2018 السعودية
16 السيدة / رانيا صادق عزيز مرجان الإسكندرية 1/ 1/ 1972 الهولندية
17 السيد / وسيم أحمد أحمد الشناوى الدقهلية 1/ 1/ 1983 الهولندية
18 السيد / خليل ثابت خليل عبده المنيا 14/ 1/ 1976 الهولندية
19 السيد / عبد الرؤف عبد التواب إسماعيل محمـد القاهرة 4/ 6/ 1967 الهولندية
20 السيد / طارق كرم زاهر إسكندر القاهرة 17/ 7/ 1981 هونج كونج
21 السيد / عيد على السيد عبد الله القاهرة 24/ 11/ 1977 النرويجية
22 السيد / سامح إبراهيم محمـد عبيد الدقهلية 30/ 9/ 1984 النمساوية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا ( اولهم السيد / مازن محمـد حسين سلطان - وآخرهم السيد / سامح ابراهيم محمـد عبيد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرا فى 20/ 10 / 2018
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير