ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
على مصلحة الضرائب المصرية دعوة الممولين أو المكلفين المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية ، واتاحة ذلك على موقع المصلحة مع توفير الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين ، وتتم هذه الدعوة بالوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة .
مادة رقم 2
تحل عبارة ( رقم التسجيل الضريبى ) محل عبارة ( رقم الملف الضريبى ) أو عبارة ( رقم ملف الممول ) أينما وردت فى لائحة أو قرار .
مادة رقم 3
تلغى الإشارة الى رقم الملف الضريبى أو رقم ملف الممول فى أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية ، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية أو الواردة اليها ، ويشار فقط الى رقم تسجيل الممول أو المكلف ، وذلك اعتبارا من أول يونيو 2019 ، ويعلن ذلك فى كافة وحدات المصلحة وأصحاب الشأن بكافة الوسائل المتاحة .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 15/ 12/ 2018
وزير الماليـــــة
دكتور / محمـــــد معيـــــــط