ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم - من مواليد إسرائيل بتاريخ 22 /10/ 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2018م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى