ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 15 قيراطا و13 سهما بحوض الدقيق نمرة (4)، زمام طلحة بردين - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مركز شباب عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
( الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى