ديباجة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دار الصفا الابتدائية بالرقم التعريفى ( 0200560 ) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر بعد الاستقطاع من العقار الذى تشغله مدرسة دار الصفا الابتدائية بالرقم التعريفى (0200560) بمحافظة الإسكندرية ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛
قــــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة دار الصفا الابتدائية التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية بالرقم التعريفي (0200560)، والكائنة بالعقار رقم 47 (أ) رمزى ، 47 (ب) رمزى ( طبقا لما ورد من مديرية المساحة بالإسكندرية ) أو 43 صفيحة / 47 ( أ) تنظيم ، و47 تنظيم (ع) ، وذلك ( طبقا لما ورد من حى وسط بمحافظة الإسكندرية - شارع منشا سابقا ( المهندس / أحمد محمـد إسماعيل حاليا ) محرم بك ، وهى مقسمة الى قسمين :
الأول : 47 (أ) تنظيم ، وهو الجزء الخاص بفناء المدرسة ، وهو ملك وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى .
الثانى : 47 (ب) رمزى أو 47 (ع) تنظيم ، وهو الجزء المؤجر المطلوب نزع ملكيته بمنطقة الرصافة ومنشا - محرم بك - محافظة الإسكندرية ، والبالغ مساحته 989,59م2 تقريبا بعد الاستقطاع ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : شارع منشا بطول 43م .
الحد الشرقى : عقار 47 (أ) - شارع منشا بطول 12,2م .
الحد القبلى : عقار (3) تنظيم - شارع لجران بطول 34,03 م .
الحد الغربى : بعضه عقار (6) شارع جميلة ، وبعضه عقار (20) تنظيم - شارع منشا ، وبعضه (22) تنظيم - شارع منشا ، وتمام العقار (45) ألف شارع منشا ( مكررا ) مكون من خمسة أضلاع : الأول 24,05م ، والثانى 1,85م ، والثالث 5,96 م ، والرابع 1،5م ، والخامس 10,2م .

مادة رقم 2

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د / طـــــــــارق شوقـــــــــى