ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 536 لسنة 2011 في شأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 في شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1585 لسنة 2017 في شأن استمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة؛
وعلى كتاب المجلس الأعلى للصناعات النسيجية المؤرخ 18/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد مستشار الوزير لشئون التجارة والسيدة القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 19/ 12/ 2018؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستمر العمل برسم الصادر المقرر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة من البند الجمركي (6310) مع تعديله ليكون بواقع 7000 جنيه للطن، وذلك فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.
مادة رقم 2
يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
مادة رقم 3
لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.