مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 337.50م2 بالقطعة رقم 15/ 58 بحوض المصري نمرة (16) زمام محلة أبو علي - قرية منشية مبارك - خلف المخبز الآلي - مركز المحلة الكبري - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح هيئة النيابة الإدارية ، لإقامة مبنى إداري للنيابة الإدارية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2018 م )