مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 210م2 بالقطعة رقم (27) بحوض النجايل (15) زمام الهياتم - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية ، لإقامة نقطة إطفاء عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2018 م )