مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5715م2 بمركز ومدينة وادي النطرون - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، المقام عليها ملاعب حي شرق المدينة ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 صفر سنة 1440 هـ
( الموافق 30 أكتوبر سنة 2018 م )